التاريخ: 2010-02-23 15:00:58

سيتم الاجابة لاحقا...

الاخوة و الاخوات .. بامكانكم طرح اي سؤال للشرطة  من خلال زاويتكم " المستشار القانوني " وسيتم اجابتكم من الرائد علي القيمري رئيس الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة الفلسطينية .

كن واثقا ان الشرطة دائما في خدمتك

:) ادارة الموقع

نجيب على السؤال بالنص القانوني التالي:

ان المادة ٣٦ / فقرة ٣ من قانون المرور الفلسطيني رقم ٥ لعام 2005 و في الفصل الاول من الباب الخامس تحت قواعد المرور و ادابه نصت بانه لا يجوز قيادة مركبة اذا كان قائدها ٣- تحت تاثير المخدرات او المسكرات .

واستتبع المشرع تحت بند العقوبات في الباب الثامن من نفس القانون  في المادة ٩٦ فقرة ٦ بان اجاز لكل شرطي ان يلقي القبض بدون مذكرة القاء قبض على قائد اي مركبة يرتكب على مرأى منه جريمة مرور في الحالات التالية : ٦- قيادة مركبة تحت تاثير مواد مخدرة او مسكرة ويحال اصولا الى المحكمة المختصة خلال مدة اقصاها ٢٤ ساعة .

و العقوبه المقررة قانونا جائت بنص المادة ١١٠ من قانون المرور وهي " يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ٣ اشهر و لا تزيد على سنتين و بغرامه مقدارها ١٨٠ دينار او ما يعادله بالعمله المتداوله او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمه من الجرائم الواردة في المادة ٩٦ من هذا القانون فاذا عاد الى ارتكابها خلال سنتين من تاريخ ادانته يضاعف الحد الاقصى للعقوبة " و عليه تدخل قيادة مركبة تحت تاثير مواد مخدرة او مسكرة ضمن الجرائم الواردة في المادة ٩٦ و التي تعاقب عليها المادة ١١٠ المذكورة اعلاه .

كما اعطى القانون في المادة ١٠٣ من نفس قانون المرور وكعقوبه مكمله للعقوبة الاصليه المنصوص عليها في المادة ١١٠ بالنص على الحرمان من الحصول على رخصة القيادة او من حيازتها لمدة لا تقل عن شهرين و هذا علاوة على كل عقوبه اخرى في حالة الادانه بارتكاب جريمه من الجرائم الواردة  في المادتين " ٩٦ و ٩٨ "

تم الاجابه بواسطة

الرائد علي القيمري / رئيس الدائرة القانونية

بديوان مدير عام الشرطة