هل يجوز لحامل جواز سفر اردني ويملك رخصة دولية شراء وتملك وقيادة مركبة اسرائيله في الاراضي الفلسطينية

الإجابة
عزيزي المواطن أهلا بك في زاوية المستشار القانوني والاجابة حول تساؤلكم تتمثل بالاتي :
بداية فإن واقعة شراء و/ او تملك مركبة إسرائيلية سواء من قبل شخص يحمل جواز سفر أردني أو شخص يحمل أي جواز سفر أجنبي فإن العلاقة تكون محكومة بقانون الدولة المراد التملك فيها وهنا نتحدث عن القانون الواجب التطبيق في هذه الجزئية وهو القانون الإسرائيلي ويرتبط فيما إذا كان القانون الوطني للدولة يجيز التملك الأجنبي والذي يمثل بحد ذاته مظهر من مظاهر سيادة الدول ويرتبط في الغالب بتشجيع الاستثمار، وهذه الجزئية لا تخضع للقانون الفلسطيني لا من قريب ولا من بعيد.

***********
أما فيما يتعلق بقيادة مركبة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من قبل شخص حامل جواز سفر أردني:
فإنه بداية يثور التساؤل حول حامل جواز السفر الاردني هل هو فلسطيني ويحمل الجواز الاردني بحكم خصوصية الوضع الفلسطيني في أن نسبة لا بأس بها من الفلسطينيين يحملون الجواز الاردني سواء المؤقت أو الدائم وما يتبع ذلك من إقامة دائمة أو مؤقتة وبالتالي سندخل في تفصيلات بشأن موضوع الجنسية ليست مثار الحديث عنها هنا،
أم على افتراض أننا نتحدث عن مواطن أردني بكل ما تحمله الكلمة من معنى بشأن التعامل مع شخص أجنبي، وبالتالي هل يجيز القانون الفلسطيني له بقيادة مركبة تحمل لوحات تمييز إسرائيلية داخل أراضي دولة فلسطين.....
وعليه فإن المشرع الفلسطيني وضع عدة شروط لتسيير المركبة على الطريق داخل أراضي الدولة، حيث تنص المادة (٢) من قانون المرور رقم ٥ لسنة ٢٠٠٠م وتعديلاته بعدم جواز تسيير أية مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها لدى سلطة الترخيص والحصول على رخصة بتسييرها،
والمقصود هنا سلطة الترخيص الفلسطينية إضافة إلى ما تناولته المادة (٣) من ذات القانون من توافر شروط لتسيير المركبة على الطريق حيث جاء في الفقرة (٣) منها بأن يتم تسجيل المركبة لدى سلطة الترخيص وان يخصص لها رقم، وأيضا ما تناولته الفقرة (٥) منها بأن تكون المركبة مؤمنة طبقا لما هو وارد في القانون.
وبالتالي لا يجوز له قيادة مركبة تحمل لوحات تمييز إسرائيلية داخل أراضي دولة فلسطين استنادا لأحكام قانون المرور التي تم ذكرها،
وفي حال تم ضبط مثل هذه الواقعة يكون الشخص قد ارتكب جريمة مرورية لمخالفته احكام قانون المرور الفلسطيني ويخضع للمساءلة والجزاء وفقا لأحكام القانون.

*******
وتختلف الإجراءات فيما لو كانت الواقعة تتعلق بشخص أردني يحمل رخصة قيادة دولية بشأن قيادة مركبة تحمل لوحات تمييز فلسطينية، حيث أجاز المشرع الفلسطيني وفقا لأحكام المادة (٣٠) من قانون المرور لحاملي رخص القيادة الدولية الصادرة عن سلطة أجنبية قيادة مركبة داخل أراضي دولة فلسطين طالما رخصهم صالحة لقيادتها وفي حدود مدة صلاحيتها، على أن تكون مدة إقامتهم في دولة فلسطين قانونية وبشرط التعامل بالمثل، إضافة لجواز استبدال رخصة القيادة الأجنبية برخصة قيادة فلسطينية في ذات الدرجة بشرط المعاملة بالمثل وفقا لأحكام المادة (٣١) من ذات القانون.
مع التأكيد على مراعاة الاحكام الخاصة بشأن قيادة مركبات الاستئجار لدى الشركات السياحية العاملة والمسجلة في فلسطين.

********
وتختلف الإجراءات فيما لو كانت الواقعة تتعلق بقيام مواطن فلسطيني بقيادة مركبة تحمل لوحات تمييز اجنبية داخل أراضي دولة فلسطين، ولوحات التمييز الإسرائيلية (الصفراء) تعد من قبيل اللوحات الأجنبية، حيث أن المشرع الفلسطيني لم يعالج هذه الواقعة وفقا لقانون المرور أو اللوائح التنفيذية ذات العلاقة، ولكن وفي سبيل تسهيل حركة التنقل والمرور وحماية لأرواح وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة فلسطين، فإنه يتم التعامل بشأن هذه الواقعة وفقا للقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات وآخرها القرار الصادر عن معالي وزير النقل والمواصلات رقم (٢٠٢٠/١٨/٢٦) ع.س الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٥م وذلك من خلال منح تصاريح قيادة للمركبات التي تحمل لوحات تمييز اجنبية والتي يدخل في سياقها لوحات التمييز إلاسرائيلية (الصفراء) بالسير على الطرق داخل أراضي دولة فلسطين ضمن ضوابط وشروط محددة لدى الوزارة.

تمت الاجابة على تساؤلكم وما يرتبط به من وقائع من قبل المقدم حقوقي/بشار الأحمد
مدير الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة
نحن في خدمة الوطن والمواطن على الدوام.

حالة الطقس

أسعار العملات
20 أبريل 2024
العملة
بيع

المناسبات الاجتماعية

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر