السلام عليكم انا كنت متزوجا وطلقت منذ قرابة 11 شهر ولي بيت في بيتونيا وعندما طلقت اعطيت مفتاح البيت لزوجتي حتى تاخذ اغراضها وترجعلي اياه لكن اخدته وما رجعته ورفعت علي قضايا في المحاكم انا ما رضيت ارفع عليها دعوى او اشي بخصوص البيت حاولت احل الموضوع ودي

الإجابة
عزيزي المواطن أهلا بك في زاوية المستشار القانوني،،،،
بداية كل الاحترام والتقدير لشخصك الكريم على صبركم وسعة صدركم باللجوء الى الحلول الودية في معالجة القضايا الأسرية والاجتماعية كونها الطريق الأفضل في معالجة مثل هذا النوع من القضايا ما لم يتم الوصول من خلالها للنتائج المرجوة،،، وبالتالي لا ضير من الاحتكام للقانون كونه الطريق القانوني السليم في الدفاع عن الحقوق واحقاقها من خلال اتباع الاجراءات القانونية وفقا للأصول والقانون، وضمانة لعدم استيفاء الحق بالذات واللجوء لطريق بعيدا عن القانون،،،،،

وفيما يتعلق بالرأي القانوني بشأن تساؤلكم قد يتفاوت الرأي ابتداءا وذلك تبعا لقيام العلاقة الزوجية أو انتهائها بالطلاق بشكل نهائي كونه يترتب على ذلك حقوق والتزامات نتيجة لقيام العلاقة الزوجية أو انتهائها،،،،،

او تبعا إذا ما كان البيت ملكا لك ومسجل لدى دائرة التسجيل الطابو أو مستاجرا من قبلك بموجب عقد ايجار منظم وفقا لأحكام القانون.

أو تبعا إذا ما كان البيت مشغولا من قبل طليقتك أم لا،،،،

وعليه فلا أريد الخوض في الشق الأول وما يترتب عليه من حقوق والتزامات نتيجة لقيام العلاقة الزوجية أو انتهائها بالطلاق بشكل نهائي على افتراض انتهائها وملكيتك للبيت أو مستاجرا له،،،،

فعلى افتراض قيامك بإعطاء مفتاح البيت لطليقتك بناءا على إتفاق بينكم لكي تأخذ أغراضها وتعيده إليك بعد ذلك، فإن التكييف القانوني لواقعة عدم قيامها بإعادته إليك يمثل واقعة عدم الوفاء بالإلتزام خلافا لأحكام القانون المدني والتشريعات ذات الصلة، وهذا يعتبر محلا للدعوى المدنية أمام المحكمة المختصة بمعنى إنك تستطيع رفع دعوى أمام محكمة الصلح في دائرة الاختصاص وفقا للأصول واحكام القانون.

أو على افتراض قيامك بإعطاء مفتاح البيت لطليقتك على أن يبقى معها أمانة لحين أخذ أغراضها وإعادته إليك، فإن التكييف القانوني لواقعة عدم قيامها بإعادته إليك رغم مطالبتها برد المفتاح اليك، فإن الواقعة تمثل محلا لجرم إساءة اءتمان خلافا لاحكام قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠م وتعديلاته والتشريعات ذات العلاقة، ويمكنك تقديم شكوى جزائية بهذا الشأن لدى النيابة العامة أو الشرطة في دائرة الاختصاص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية رقم ٣ لسنة ٢٠٠١م،،،،،

أما في حال كانت واقعة أخذ مفتاح البيت من قبل طليقتك وشغلها للبيت بالسكن أو شيء آخر ، فإن التكييف القانوني للواقعة يمثل محلا لجرم الاستيلاء على عقار الغير أو إغتصاب العقار خلافا لأحكام قانون العقوبات النافذ، ويمكن لك تقديم شكوى جزائية بهذا الشأن لدى النيابة العامة أو الشرطة في دائرة الاختصاص.

وفي الختام فقد تمت الإجابة عن تساؤلكم وما يرتبط به من وقائع من قبل المقدم حقوقي بشار الأحمد مدير الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة،
ونحن في خدمة الوطن والمواطن على الدوام.

حالة الطقس

أسعار العملات
19 أبريل 2024
العملة
بيع

المناسبات الاجتماعية

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر