في حالة كان هناك عملية ابتزاز من قبل فلسطيني قاصر ل بنت من دولة أخرى ف كيف يتم التعامل مع هاي المشكلة وحلها تهديد صور والخ .

الإجابة
أهلا بكم في زاوية المستشار القانوني،،،
بداية أود الإشارة إلى أن الموضوع يتضمن عدة وقائع أولها تهديد بنشر صور خاصة..... وابتزاز، وثانيها أن الفاعل فلسطيني قاصر أو حدث، وآخرها أن المجني عليه بنت أو إمرأة من دولة أخرى، وسأقوم بالإجابة على تساؤلكم وهذه الوقائع من خلال الآتي:

*** واقعة الفعل وفق القانون الفلسطيني،،،
إن المشرع الفلسطيني يعتبر فعل تهديد شخص آخر سواء بنشر صور خاصة به أو بفضح أمره أو إفشائه أو الإخبار عنه أو بنشر أسرار خاصة به من شأنها أن تنال من قدره أو شرفه أو اعتباره أو لأحد من أقاربه أو قام بإبتزازه لحمله على القيام بغعل أو الامتناع عن القيام بفعل ولو كان القيام بالفعل أو الامتناع عنه مشروعا أو غير مشروع، إضافة إلى أن الفعل يعد تدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيات أي شخص أو شؤون أسرته أو مراسلاته أو الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، فإن المشرع يعتبر هذا الفعل وهذه الوقائع فعلا مجرما وتشكل جريمة صنفها على انها جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين خلافا لأحكام المواد(٢٢،١٥) من قرار بقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨م بشأن الجرائم الإلكترونية، وخلافا لأحكام المادة (٤١٥) من قانون العقوبات النافذ رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠م وتعديلاته، وخلافا لأحكام المادة (٩١) من قانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٦م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، وسواء وقعت الجريمة عن طريق استعمال الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو بشكل التهديد اللفظي المباشر أو الغير مباشر، ولكون الجريمة التي نحن بصددها تم ارتكابها بإستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات فإن مرتكبها يعاقب بموجب أحكام قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية وفقا لأحكام المادة (٤٤) منه، وإضافة لأحكام القواعد العامة بشأن تطبيق القانون الخاص عملا بقاعدة "الخاص يقيد العام".

*** واقعة أن المتهم فلسطيني قاصر أو حدث،،،
ان المشرع الفلسطيني أخذ بعين الاعتبار أنه سواء كان المتهم مقيم في فلسطين أم خارجها فإن القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية يطبق على الجرائم المنصوص عليها فيه سواء ارتكبت كليا أو جزئيا في فلسطين أو خارجها أو امتد أثرها داخل فلسطين كما هو الحال بشأن الجريمة التي نحن بصددها، ويجيز القانون ذاته وفقا لأحكام المادة (٢) منه ملاحقة كل من يرتكبها خارج فلسطين ضمن عدة حالات منها أن يكون مرتكبها مواطن فلسطيني،
وبالتالي لا يوجد ما يمنع من السير في الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الجريمة، ولكون الفاعل قاصر أو حدث فإن السير في الإجراءات القانونية في التعامل مع الحدث يتم بالاستناد لأحكام قرار بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٦م بشأن حماية الأحداث وقانون الطفل الفلسطيني رقم (٧) لسنة ٢٠٠٤م وتعديلاته، ويعرف الحدث وفقا لقرار بقانون بشأن حماية الأحداث بأنه "الطفل الذي لم يتجاوز سنه (١٨) سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه فعلا مجرما أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف"، إلا أن هذا الحدث لا يسأل جزائيا إذا كان عمره أقل من (١٢) عام وقت ارتكاب الفعل أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض لخطر الانحراف استنادا لأحكام المادة (٥) من ذات القانون وإذا كان كذلك أي أن عمره أقل من (١٢) عام فإنه يتم إحالته إلى مرشد حماية الطفولة لمتابعته، وعليه فإذا كان هذا الحدث قد أكمل سن (١٢) سنة ولغاية أقل من (١٨) سنة فيتم السير في الإجراءات بحقه وفقا لقرار بقانون بشأن حماية الأحداث ابتداءا من قبل مأمور الضبط القضائي أي شرطة حماية الأحداث التي تتولى أعمال الاستدلالات في كل ما يتعلق بقضايا الأحداث أو الأطفال المعرضين لخطر الانحراف وفقا لأحكام المادة (١٥) من ذات القانون، ويتم إحالتهم إلى نيابة الأحداث التي تتولى التحقيق في كل ما يتعلق بقضايا الأحداث ولدى المحكمة المختصة استنادا لأحكام المواد(٢٤،١٦) من ذات القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة الضمانات القانونية أثناء السير بالإجراءات الخاصة بقضايا الأحداث خلال مرحلة ما قبل المحاكمة أو خلال مرحلة المحاكمة، وبما يتفق مع المصلحة الفضلى للطفل استنادا لأحكام المواد (١٨،١٠،٨،٧،٦) وغيرها من المواد من ذات القانون.

*** واقعة أن المجني عليها بنت أو إمرأة من دولة اخرى،،،
أو التأكيد والإشارة إلى كون أن المجني عليها من دولة أخرى أو تقيم فيها فهذا بحد ذاته لا يمنع من السير في الإجراءات القانونية لدينا في فلسطين كون الجريمة التي نحن بصددها معاقب عليها وفقا لأحكام قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، وعليه لا يوجد ما يمنع من إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشرط أن يكون الفعل معاقب عليه خارج فلسطين في الدولة التي تقيم فيها المجني عليها التي وقعت عليها الجريمة وفقا لأحكام المادة (٢) من ذات القانون والتي تنص على:
"1. تطبق أحكام هذا القرار بقانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه، إذا ارتكبت كلياً أو جزئياً داخل فلسطين أو خارجها، أو امتد أثرها داخل فلسطين، سواء كان الفاعل أصلياً أم شريكاً أم محرضاً أم متدخلاً، على أن تكون الجرائم معاقباً عليها خارج فلسطين، مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في قانون العقوبات النافذ.
2. يجوز ملاحقة كل من يرتكب خارج فلسطين، إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في إحدى الحالات الآتية:
‌أ. إذا ارتكبت من مواطن فلسطيني. ‌ب. إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح فلسطينية. ‌ج. إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية محل إقامته المعتاد داخل فلسطين، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالأراضي الفلسطينية، ولم تتوافر في شأنه شروط التسليم القانونية".

** إلا أن السير في الإجراءات القانونية يقتضي أن يتم التعاون عبر تقديم طلب المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والإجراءات الجنائية من الجهات المختصة بالتحقيق في الدولة التي تقيم فيها المجني عليها التي وقعت عليها الجريمة، والمنظمة في إطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية أو الاتفاثيات الثنائية بين الدولتين أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل بقصد المساعدة على التحقيق في الجريمة المرتكبة وملاحقة مرتكبيها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن طلب المساعدة لا يتم تنفيذه إلا إذا كانت قوانين الدولة طالبة للمساعدة وقوانين الدولة المطلوب منها تقديم المساعدة تعاقب على الجريمة موضوع الطلب أو على جريمة مماثلة، أي بمعنى آخر تحقق ازدواجية التجريم لدى الدولتين وفقا لما تقتضيه الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن وفقا لأحكام المواد (٤٣،٤٢) من قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية حيث تنص المادة (٤٣) منه:
"1. يتعين على الجهات المختصة أن تقدم العون للجهات النظيرة في الدول الأخرى، لأغراض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين في التحقيقات والإجراءات الجنائية المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وفقاً للقواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجزائية النافذ والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو بمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون أو أي قانون آخر.
2. لا ينفذ طلب المساعدة القانونية أو طلب تسليم المجرمين، استناداً إلى أحكام هذا القرار بقانون، إلا إذا كانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الدولة تعاقب على الجريمة موضوع الطلب أو على جريمة مماثلة، وتعتبر ازدواجية التجريم مستوفاة، بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها أو تستخدم في تسمية الجريمة المصطلح ذاته المستخدم في الدولة، بشرط أن يكون الفعل موضوع الطلب مجرماً بمقتضى قوانين الدولة الطالبة".

** ويتم تقديم طلب المساعدة القانونية من قبل جهات جهات الاختصاص في التحقيق الشرطة أو النيابة العامة أو غيرها في الدولة الطالبة التي تقيم فيها المجني عليها عبر المكتب المركزي الوطني انتربول الدولة الطالبة وإرساله إلى المكتب المركزي الوطني انتربول دولة فلسطين المطلوب منها تقديم المساعدة، والذي بدوره يقوم بإحالة الطلب إلى جهات الاختصاص الشرطة أو النيابة العامة ليتم متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جمع الاستدلالات وإلقاء القبض على مرتكبي الجريمة وضبط الأدلة والادوات الجرمية بما فيها من صور أو معلومات أو بيانات شخصية أوتسجيلات أو فيديوهات أو غير ذلك وصولا لتقديم الجناة للعدالة.

***
تمت الإجابة عن تساؤلكم وما يرتبط به من وقائع من قبل المقدم حقوقي بشار الأحمد مدير الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة.
نحن في خدمة الوطن والمواطن على الدوام.

حالة الطقس

أسعار العملات
23 أبريل 2024
العملة
بيع

المناسبات الاجتماعية

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر