هل تستطيع المرأة مراجعة أي جهة رسمية لمعرفة ان كان زوجها متزوج بإمرأة أخرى؟؟؟ وإن كان نعم فما هي هذه الجهة؟

الإجابة
أهلا بكم في زاوية المستشار القانوني
بداية أود الإشارة إلى أن القوانين الناظمة للأحوال الشخصية في فلسطين وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م الساري في الضفة الغربية وقانون حقوق العائلة لسنة ١٩٥٤م الساري في قطاع غزة والتي تنظم العلاقات الأسرية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث ونسب إلى غير ذلك كون موضوع التساؤل يتعلق بمسألة تعدد الزوجات، فإن هذه القوانين لم تنص على أحكام حول إعلام المرأة بزواج زوجها عليها سواء قبل إتمام عقد هذا الزواج الجديد او بعده أو تعليق عقد زواج المتزوج على موافقة زوجته الأولى أو باقي زوجاته إذا كان له أكثر من زوجة، إلا أن التعديلات التي طرأت على القانون الأردني وآخرها قانون الأحوال الشخصية رقم (١٥) لسنة ٢٠١٩م الساري في الأردن والذي ألغى القانون القديم وتعديلاته نص في المادة (١٣/ب) منه أنه "على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إذا كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية".

*** وبالرغم من أن القانون الأردني الجديد أو حتى التعديلات التي أدخلت على القانون القديم غير سارية لدينا باستثناء القانون الأصلي القديم، إلا أن موضوع إعلام أو إخبار الزوجة بأن زوجها يريد الزواج عليها بامرأة أخرى مطبق لدينا منذ عدة سنوات بناءا على القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والذي تم تعميمه على المحاكم الشرعية من قبل قاضي القضاة السابق الشيخ يوسف ادعيس، حيث تضمن التعميم الإداري عدم إجراء عقد زواج للرجل المتزوج دون إبلاغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بأنه يرغب في الزواج من أخرى، وإفهام المخطوبة أن خاطبها متزوج بأخرى، وأن القاضي الشرعي هو من يقوم بإبلاغ الزوجة الأولى أو الزوجات بأن الزوج يريد الزواج من امرأة أخرى، وكذلك يفهم المخطوبة أن خاطبها متزوج، قبل أن يقوم بعقد القران الجديد.

*** وعليه فإن هذا التعميم والقرار الاداري لا يتعارض مع القانون ولا يخالف احكام الشريعة الاسلامية، حيث أن إعلام الزوجة بذلك قد يجعل هناك فرصة لمناقشة الأمر بين الزوجين وبحث أسبابه في سبيل حماية الأسرة والحفاظ عليها تلافيا للغش والتدليس، كون الإجراء يتوقف عند حد الإعلام أو الإخبار فقط، ولا يترتب عليه إذن من الزوجة المراد اعلامها لإتمام عقد الزواج وإلا سيكون الأمر فيه مخالفة للقانون وأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن لو أن الزوجة المراد إعلامها كانت قد اشترطت على الزوج في عقد زواجها شرطا لم يكن منافيا لمقاصد الزواج وتتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق الغير وسجل في وثيقة العقد ومنه على سبيل المثال بأن لا يتزوج عليها بامرأة أخرى، فإن على الزوج الالتزام به ومراعاته كون الشرط في هذه الحالة صحيحا وملزما ولا يؤثر على صحة عقد الزواج ويتوافق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية الساري استنادا لنص المادة (١/١٩) منه، وفي حال مخالفة الزوج للشرط يتم فسخ عقد الزواج من قبل المحكمة الشرعية المختصة بطلب من الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها المترتبة على العقد.

***وتبعا لما تمت الإشارة إليه أعلاه فإن التطبيق العملي للمحاكم الشرعية من قيام القاضي من إبلاغ الزوجة برغبة وإرادة زوجها بالزواج عليها قبل إتمام عقد الزواج، فإنها بذلك تكون قد تحقق لها العلم بأن زوجها عازم على الزواج لدى إبلاغها من قبل القاضي بذلك، ويكون باستطاعتها القيام فيما بعد بمراجعة المحكمة الشرعية التي ورد منها الاعلام أو الإبلاغ للتأكد من قيام زوجها من إتمام عقد زواجه التي تبلغت أو أعلمت بشأنه، أو يمكنها مراجعة المحكمة الشرعية المختصة التي يقع سكنها في دائرة اختصاصها وطلب معرفة ذلك في حال لم يتحقق لها العلم.
***
تمت الإجابة عن تساؤلكم وما يرتبط به من وقائع من قبل المقدم حقوقي بشار الأحمد مدير الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة.
نحن في خدمة الوطن والمواطن على الدوام.

حالة الطقس

أسعار العملات
28 مارس 2024
العملة
بيع

المناسبات الاجتماعية

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر