يعطيك العافيه سؤالي هو اذا تم استدعاء شخص مشتبه بجنايه وتم التنكيل والضرب به وشتمه وتعريته من ملابسه داخل قسم المباحث الفلسطينيه وبعد اسبوع من التنكيل والعنف والتحقيق الشديد تبين انه لا علاقه له بالجنايه ومساومته على عدم رفع قضيه ضد القسم وافراده ماذا يفع

الإجابة
أهلا بكم في زاوية المستشار القانوني،،،
*** بداية أود الإشارة إلى أن موضوع التساؤل يتضمن ثلاثة وقائع وهي إستدعاء شخص مشتبه به في جناية، والتنكيل به والشتم والضرب والتحقيق الشديد وانتهاك حقوقه، وحجزه أسبوع تخلله انتهاك حقوقه وإخلاء سبيله لعدم علاقته بالجناية ومساومته على عدم رفع قضية بهذا الشأن، وسأقوم بالإجابة على تساؤلكم وما يرتبط به من وقائع من خلال الآتي:

** واقعة إستدعاء شخص مشتبه به في جناية:
إن إستدعاء أي شخص سواء بصفته مشتكي أو مشتكى عليه أو شاهد أو مشتبه به، إلى أي من الجهات المختصة من مأموري الضبط القضائي لدى الشرطة سواء المباحث أو غيرهم يكون لغايات القيام بإجراء سماع أقواله وتدوين افادته أو أي من الإجراءات الجزائية الأخرى خلال مرحلة جمع الأدلة أو الاستدلالات بشأن جناية أو جنحة أو مخالفة سواء قبل وقوع الجريمة أو بعد وقوعها وذلك في سبيل ضبط الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة، وهذا الإجراء يعتبر من واجبات ومهام الشرطة ويتوافق مع أحكام القانون ولا سيما المادة (٢٢) من قانون الإجراءات الجزائية رقم ٣ لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته من حيث قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشان الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.

** واقعة التنكيل به والشتم والضرب والتحقيق الشديد وانتهاك حقوقه:
أود الإشارة إلى أن القرار بقانون رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٧م بشأن الشرطة وتعديلاته نص في المادة (١/٤) منه على التزام الشرطة أثناء تأدية واجباتها ووظائفها واختصاصاتها بأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات، ومعايير الشفافية والحيادية والنزاهة والمساءلة، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، واحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، .....
وعليه فإن القانون أوجب على مأموري الضبط القضائي لدى الشرطة أو غيرهم من الجهات المختصة بأن يقوموا بمعاملة المتهمون أو المشتبه بهم وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة وبما يحفظ ويصون كرامتهم وحقوقهم، ولا يجوز إيذاءهم بدنيا من خلال الاعتداء الجسدي عليهم بالضرب أو التنكيل أو التعذيب أو غير ذلك من المعاملة القاسية أو معنويا من خلال التحقير والشتم والتهديد اللفظي أو غير ذلك من ضروب المعاملة التي تحط من الكرامة الإنسانية، ولا يجوز استعمال ذلك من أجل الحصول على معلومات أو اعترافات أو إقرارات بشأن جريمة، وذلك وفقا لأحكام المادة (١٣) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة ٢٠٠٣م والتي تنص على "1- لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة. 2- يقع باطلاً كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة "، وأحكام المادة (٢٩) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه أعلاه والتي تنص على " لا يجوز القبض على احد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا"، وأحكام المادة (٢٠٨) من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠م وتعديلاته والتي تنص على " انتزاع الاقرار والمعلومات
1- من سام شخصاً أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- وإذا أفضت أعمال العنف والشدة هذه إلى مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ما لم تستلزم تلك الأعمال عقوبة أشد".
وهذه الافعال والممارسات في حال ثبوتها تشكل جرائم يعاقب فاعلها وفقا لأحكام القانون الوطني والدولي وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

** واقعة حجزه أسبوع تخلله انتهاك حقوقه وإخلاء سبيله لعدم علاقته بالجناية ومساومته على عدم رفع قضية بهذا الشأن:
أجاز القانون لمأموري الضبط القضائي لدى الشرطة أو غيرهم من الجهات المختصة التحفظ على متهم أو مشتبه به في ارتكاب جريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة وذلك لمدة لا تزيد على ٢٤ ساعة ويتم إبلاغ النيابة العامة فورا وذلك وفقا لأحكام المادة (117) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه أعلاه وغيره من القوانين النافذة، على أن يتم مراعاة التوقيف أو تمديده من خلال النيابة العامة والجهات القضائية المختصة وفقا لأحكام القانون، وعليه لا يجوز القبض على احد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونا.
أما الإدعاء فيما لو ثبت صحته بشأن بقاء المشتبه به لدى الشرطة وحجزه لمدة تتجاوز الأحكام المنصوص عليها في القانون على ذات الجرم فإن ذلك يعتبر مخالف للقوانين النافذة ويشكل بحد ذاته جريمة يقاقب عليها القانون، وتستوجب إيقاع المساءلة الجزائية والتأديبية على مرتكبها، حيث نصت المادة (١٧٨) من قانون العقوبات المشار إليه أعلاه بشأن توقيف او حبس اشخاص بشكل غير قانوني "كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة"، إضافة إلى أن هذا الفعل يمثل محلا لجريمة حرمان الحرية حيث نصت المادة (٣٤٦) من ذات القانون على " كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً، وإذا كان قد حجزه بادعائه زوراً بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر إلى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

** وفي الختام فإن هذه الادعاءات في حال ثبوت صحتها وفق الوقائع والأدلة فإنها تمثل جرائم يعاقب عليها القانون، وبإمكان من وقع عليه الفعل تقديم الشكاوى اللازمة بهذا الشأن لدى جهات الاختصاص والمساءلة سواء داخل الشرطة لدى إدارة الأمن الداخلي أو خارج الشرطة لدى الجهات المختصة.

تمت الإجابة عن تساؤلكم من قبل المقدم حقوقي بشار الأحمد مدير الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة.
نحن في خدمة الوطن والمواطن على الدوام.

حالة الطقس

أسعار العملات
29 مارس 2024
العملة
بيع

المناسبات الاجتماعية

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر