مرحبا يعطيكم العافية ارغب بسؤال عن مدى قانونية مداهمة قوى شرطية المنزلي بساعة متأخرة دون وجود أي شكوى ضدي وقيام القوة باستخدام العنف في طرق باب البيت عند فتحي باب سؤال اذا كان بحوزتهم مذكرة فتفيش أو مذكرة اعتقال أو إذن نيابة إجابو بنفي احنا معنا أوامر بأع

الإجابة
أهلا بكم في زاوية المستشار القانوني
بداية فإن الإجابة على تساؤلكم ترتبط بعدة وقائع تتمثل في الاتي:

أولا ** واقعة مداهمة قوة شرطية لمنزلك في ساعة متأخرة ليلا ودخوله وتفتيشه واستخدام القوة في سبيل تنفيذ ذلك:
ابتداءً فإن المشرع الفلسطيني وفقا لقانون الإجراءات الجزائية رقم ٣ لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته أجاز لمأموري الضبط القضائي ومن ضمنهم الشرطة القيام بمهام البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى كل في دائرة اختصاصه، إضافة لقيام الشرطة بمهام قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة، وإجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق.... استنادا لاحكام المواد (٢٢،١٩) من القانون المذكور أعلاه، ومن ضمن الإجراءات التي أجاز المشرع للشرطة القيام بها اجراءات دخول المنازل وتفتيشها وفقا للفصل الرابع من المواد (٣٩-٥٢) من ذات القانون حيث نصت المادة (39) من ذات القانون على ان دخول المنازل وتفتيشها لا يتم إلا بمذكرة تفتيش صادرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو لوجود قرائن قوية على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة، ويجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة.

* اما بشأن وقت تفتيش المنازل فيجب أن يكون نهاراً ولا يجوز دخولها ليلاً، إلا إذا كانت الجريمة متلبساً بها، أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك، وذلك استنادا لاحكام المادة (٤١) من ذات القانون.
* أما بشأن استخدام القوة لاجراء التفتيش فإن المشرع أوجب على المقيم في المنزل أو المسؤول عن المكان المراد تفتيشه أن يسمح بالدخول إليه وأن يقدم التسهيلات اللازمة، فإذا رفض السماح بدخوله جاز لمأمور الضبط القضائي تنفيذ ذلك بالقوة وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ الإجراء، وذلك استنادا لاحكام المادة(٤٢) من ذات القانون.

ثانيا ** واقعة دخول المنزل بدون مذكرة تفتيش أو مذكرة إحضار والتذرع بتنفيذ أوامر عليا:
بداية فإن المشرع الفلسطيني لم يجيز لمأموري الضبط القضائي ومن ضمنهم الشرطة دخول المنازل بدون مذكرة تفتيش صادرة عن النيابة العامة استنادا لاحكام المادة(٤٨) من ذات القانون إلا في حال توافر أي من الحالات التالية:
1- طلب المساعدة من الداخل.
2- حالة الحريق أو الغرق.
3- إذا كان هناك جريمة متلبساً بها.
4- في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه، أو شخص فر من مكان أوقف فيه بوجه مشروع.

* وعليه فإنه وبمفهوم المخالفة لأحكام وأصول القانون يكون القائم على دخول المنزل وتفتيشه بدون مذكرة تفتيش أو مذكرة إحضار قد ارتكب جرما يعاقب عليه القانون بتهمة دخول المساكن وتحري الأماكن بشكل غير قانوني خلافا لاحكام المادة (١٨١) من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠م وتعديلاته وأسند القانون لهذا الفعل عقوبة في الاحوال الآتية:
1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين ديناراً إلى مائة دينار.
2- وإذا انضم إلى فعله هذا تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر.
3- وإذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين ديناراً.
4- وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً محلاً من المحال الخصوصية كبيوت لتجارة المختصة بآحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

* أما بشأن دخول المنزل تنفيذا لأوامر فان المشرع عالج هذه الواقعة في المادة (٦١) من القانون أعلاه في حالات عدم المسؤولية الجزائية بالنص:
"لا يعتبر الإنسان مسؤولاً جزائياً عن أي فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل في أي من الأحوال التالية:
1- تنفيذاً للقانون.
2- إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع."

* وقد عالج المشرع في قانون الخدمة في قوى الامن الفلسطينية رقم ٨ لسنة ٢٠٠٥م وتعديلاته واقعة عدم اعفاء العسكري من العقوبة استنادا لأمر حيث نصت المواد (١٧٣،٩٤) من القانون اعلاه لا يعفي العسكري من العقوبة استنادا لأمر قائده أو مسئوله إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من هذا القائد أو المسئول بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
*وفي الختام وبعد أن قمنا بالحديث عن ما هية التنظيم القانوني والإجراءات القانونية السليمة بشأن موضوع التساؤل، فإنه بإمكان المواطن مالك أو حائز المنزل في حال قيام قوة الشرطةبانتهاك أو تجاوز أحكام القانون بهذا الشأن أن يتقدم بشكوى لدى فرع إدارة الأمن الداخلي لدى مديرية شرطة المحافظة التي يقع المنزل في دائرة اختصاصها أو أن يتقدم بشكوى لدى النيابة العامة أو الاستخبارات العسكرية، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.

**وفي الختام فقد تمت الإجابة عن تساؤلكم وما يرتبط به من وقائع من قبل العقيد حقوقي بشار الأحمد
مدير الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة،،
ونحن في خدمة الوطن والمواطن على الدوام

حالة الطقس

أسعار العملات
13 أكتوبر 2024
العملة
بيع

المناسبات الاجتماعية

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر