أدانت محكمة بداية نابلس شمال الضفة المحتلة الأحد المتهم "م.ج" من سكان سلفيت بتهمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بعد إقدامه على قتل المغدور "ع.ع" بالطعن.
وأفاد بيان المكتب الاعلامي للنيابة العامة أنه وبتاريخ 4/11/2010 أقدم المدان المذكور على قتل المغدور بواسطة طعنه بسكين كان بحوزته عدة طعنات في الجزء الأعلى من جسمه، في منطقة الصدر والرقبة، ما أدى إلى وفاته على الفور، كما حاول المدان دفن الجثة لإخفاء جريمته.
وقررت المحكمة بناء على ما ورد في بينات النيابة العامة بالحكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً على المدان بتهمة القتل القصد، ودفع مبلغ 45 ألف شيقل كتعويض لمعيل المغدور، بالإضافة إلى إلزامه بمبلغ 1500 شيقل شهرياَ لمعيل المغدور.
s